الخميس، 11 فبراير 2010

سر الحياة السعيدة الاقتران بزوجة ثانية

قد يكون سر الحياة السعيدة والطويلة يكمن في الاقتران بزوجة ثانية.هذا ما توصل إليه باحثون في جامعة شفيلد البريطانية بعد اكتشافهم فوائد الزواج من امرأتين في الوقت نفسه، والاطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الايجابية لذلك ومنها أن عمر الزوج الذي يقترن بأخرى يزداد أكثر من غيره بنسبة 12%.وذكرت صحيفة (الدايلي مايل) امس الجمعة أن الدراسة التي نشرت في العدد الاخير من مجلة (نيو ساينتيست) أشارت إلى أن الرجل الذي يتزوج من أكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعاية أفضل خلال مرحلة الكهولة ويعيش لفترة أطول.
وقال الاختصاصي في تطور علم النفس لانس ووركمان من جامعة باث سبا البريطانية إذا كان لديك أكثر من زوجة فقد يعتنين بك وتعيش لفترة أطول، مشيراً إلى فوائد الزواج لأننا نعرف أنه حتى الرجل الذي يقترن بامرأة واحدة يعيش لفترة أطول من العازب.


تعدد الزوجات ظاهرة عرفتها البشرية منذ أقدم العصور وفى جميع البيئات قبل الإسلام :
 


ففى التوراة والديانة اليهودية :لقد أباحت التوراة لليهودى الزواج بأكثر من واحدة ، ولم تحدد له عدداً ما إلا أن التلمود حدد العدد بأربعة على شرط أن يكون الزوج قادراً على إعالتهن إذ يقول : إنه لا يجوز أن يزيد الرجل على أربع زوجات ، كما فعل يعقوب إلا إذا كان قد أقسم بذلك عند زواجه الأول . وإن كان قد اشترط لمثل هذا العدد القدرة على الإنفاق




وفى سفر التكوين : تزوج يعقوب عليه السلام : "   أبناء ليئة ..  وأبناء راحيل ..  وأبنا بلهة جارية راحيل ..  وابنا زلفة جارية ليئة ... "   فكانت له أربع حلائل فى وقت واحد : اختان هما ليئة ، وراحيل ، وجاريتين لهما .




وفى سفر العدد : وكانت لسيدنا داود عليه السلام عدة زوجات والعديد من الجوارى وكذلك لابنه سليمان عليه السلام :  " أما سليمان فقد زاد الألف ويقول عنه الرب فى التوراة فولدت له داود كما تزوج أبيا ملك يهود أربعة عشر زوجة "  وكان لجدعون سبعون ولداً جميعهم من صلبه لأنه كان مزواجاً  وولدت له ايفنا سريته التى فى شكيم ابناً دعاه أبيمالك  ولكن نظام التعدد تم إلغاؤه طبقاً لقوانين مدنية أفتى بها علماء اليهود وأقرتها المجامع اليهودية ، وعلى ذلك اكتسبت صفة الشرعية . وقد نصت المادة 54 من كتاب الأحكام الشرعية للإسرائليين على أنه : " لا ينبغى للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين العقد "  ولذلك أصبح أساس التحريم ليس التوراة ، ولكن القسم على عدم القيام هو الأساس


التعدد فى الإنجيل والديانة المسيحية : أقرت المسيحية فى بدايتها ما أقرته اليهودية فى التعدد واستمر رجال الكنيسة لا يعترضون على ذلك حتى القرن السابع عشر الذى بدأ فيه الحظر ثم تقرر عام 1750م . ودعواهم فى ذلك ـ أى رجال الدين ـ أن ذلك إعلاء لشأنهم حتى يتفرغوا للدعوة فلا تشغلهم مشاكل النساء عن رعاية الكنيسة وأبنائها .
 وقد تدرج المنع فبدأ أولاً بتحريمه على رجال الكنيسة دون غيرهم . ثم أصبح الزواج الأول لغير رجال الكنيسة هو الذى يتم بطريقة المراسيم الدينية ، وإذا أراد المسيحى الزواج بالثانية فيتم بدون مراسيم دينية ثم منع الزواج بأكثر من واحدة مع جواز التسرى ولكنه أيضاً منع عام 970 بأمر البطريك إبرام السوربانى


وهكذا كان المنع والرجوع فيه تشريعاً وضعياً وليس سماوياً .. ثم كانت دعوتهم إلى التبتل وقد انفردت به المسيحية دون الأديان الأخرى واعتبرته دليلاً على صلاح النفس وسبباً للقداسة والرقى فى درجات الإيمان أو الكنيسة ، فالشهوة فى اعتقادهم عيب ورذيلة لا ينبغى تحلى القديسين بها !! ولقد كان من تبرير " بولس " فى دعواه لعدم الزواج : "  فأريد لكم أن تكون   بلا هَمْ ، إن غير المتزوج مهتم بأمور الرب  وهدفه أن يرضى الرب ، أما المتزوج فيهتم بأمور العالم وهدفه أن يرضى زوجته  فاهتمامه منقسم لذلك غير المتزوجة والعزباء تهتمان بأمور الرب وهدفهما أن تكونا مقدستين جسداً وروحاً "


التعدد فى الإسلام :
لقد شرع الله الزواج لبنى آدم : (  وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً  ) تكريماً لهم وإتماماً لنعمته عليهم وتطهيراً للقلوب والأبدان من أوضار الرجس والفحش والانحلال ومرتقى لهم إلى العفاف والتحصن والسكينة والمودة والرحمة والتكامل والاستقرار ، والزواج هو أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بنى الإنسان ، وتشمل أوسع الاستجابات التى يتبادلها فردان من نفس واحدة فى طبيعتها وتكوينها ، وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى : (  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  )  فهذه هى نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان ، ووظيفته الزوجية فى تكوينه وهى نظرة كاملة وصادقة


ومما شرعه الإسلام أيضاً رخصة " تعدد الزوجات " إذا اقتضت الضرورة وألجأت الحاجة إلى ذلك ولنا أن ندلل على ذلك فى نقاط :


أولاً : أن الإسلام لم يبتدع التعدد ، وإنما جاء فوجده منتشراً ومعروفاً فى كل بيئة ، وكان العرب فى الجاهلية يمارسونه على نطاق واسع لا يتقيدون فيه باعتبار من الاعتبارات .




ثانياً : بما أن الإسلام جاء لتنظيم أمور الناس وأحوالهم كان لا بد أن يتدخل لينظم أمر التعدد المطلق ويمنع ضرره وشره ويقيده ويهذبه ويجعله وافياً بحقوق المصلحة العامة : (  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ  )   وعلى إثر نزول هذه الآية أمر الرسول صلي الله عليه وآله و سلم من كان معه أكثر من أربع أن يمسك منهن أربعاً ويسرح الباقى
وهكذا قيد الإسلام التعدد بأربعة بعد أن كان مطلقاً بدون حد منطلقاً بدون قيد .


ثالثاً : لم يترك الإسلام مبدأ التعدد لهوى الرجل بل قيده أيضاً " بالعدل " وإلا امتنعت الرخصة المعطاة له ، وجعل لذلك نوعين من العدل :
النوع الأول : عدل واجب ومطلوب : وهو العدل فى المعاملة ، والنفقة والمعاشرة ، والمباشرة ، وسائر الأوضاع الظاهرة ، بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شئ منها ولا تؤثر واحدة دون الأخرى بشئ منها . وهذا ما نصت عليه الآية الشريفة : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  )


النوع الثانى : العدل فى المشاعر : مشاعر القلوب وأحاسيس التقوى ، وهو عدل خارج عن إرادة الإنسان ، ولا يطالب به بنى الإنسان ، وهو الذى ذكرته الآية : (  وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ).
ولكنه عدل ينتفى معه الظلم بحيث إذا مال القلب لواحدة ، لابد أن تبقى مساحة فيه للأخرى فلا يميل كل الميل لواحدة ويترك الأخرى وكأنها ليست متزوجة أو " كالمعلقة "


رابعاً : أن الحكمة فى رخصة التعدد بضوابطها ـ والله أعلم بحكمته ـ إنما تتمثل فى الآتى :
1ـ أن هذه الرخصة ليست بدافع التلذذ الحيوانى ، ولا التنقل بين الزوجات ، وإنما هو ضرورة تواجه ضرورة ، وحل يواجه مشكلة حتى لا يقف الإسلام حيال تلك الضرورات وهذه المشكلات مكتوف الأيدى ، ويكون قاصراً عن مواجهة ظروف الحياة ، وحاشا لشرع الله أن يكون كذلك .




2ـ إذا افترضنا أننا أمام نظامان  أحدهما يبيح التعدد ، ويحرم كل ما وراءه من العلاقات الآثمة بين الجنسين ، ويضرب بيد من حديد على أيدى المتلاعبين بالأعراض ، الخائضين فى ضروب الفحشاء ، والآخر يحرم تعدد الزوجات ويبيح المخادنة والعلاقات الآثمة بين الجنسين ولا يضرب على أية يد تمتد إلى تناول أى محظور فى هذا المجال .. فإذا كان لابد من إباحة التعدد فلا يوجد أفضل ولا أطهر من النظام الأول الذى يحترم آدمية المرأة وحقوقها وأولادها .


3ـ الإسلام فى نظرته للمجتمع ـ فرداً وجماعة ـ ينظر إلى المجتمع نظرة مصلحة وعموم ، ويقدمها على المصلحة الذاتية جلباً للمنافع العامة ودرءاً للمفاسد المهلكة . ومن تمحيص القول نقول : إن هناك سبع حالات تستدعى " التعدد " وهى : حالات خاصة بالمرأة المطلقة والأرملة ، والعانس ، والعقيم ، يضاف إليها حالات خاصة بطبيعة الرجل ، وظروف الحرب ، وسنن الله فى الكون .


فالحالات الخاصة بالمرأة هى :
ـ المطلقة ، والأرملة ، والعانس طوائف ثلاثة تواجه شبح الحرمان ، وقلة الراغبين فيهن للزواج فهن يعشن فى كبت وصراع يغالبن أوارالغريزة الفطرية فيكون أمامهن خياران : إما أن يلجأن إلى سبيل الغواية والانحراف ، وإما أن تكن زوجات لرجال متزوجون فتكون إحداهن زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة . وهناك لابد عقلاً وحكمة أن يكون التعدد لهن هو الحل والحل الواقعى والحكيم والوحيد بدلاً من الوقوع فى الفساد والانحراف
.
ـ فى حالة عقم الزوجة ، مع رغبة الزوج الفطرية فى النسل ، حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما : أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبى رغبته الفطرية فى النسل ، أو أن يتزوج بأخرى ، ويبقى عليها وعلى عشرتها مع الزوجة الثانية .




والخيار الثانى هو الأقرب إلى التعقل والواقعية من شبح الطلاق الذى يحطم البيوت " ولربما وجدت الزوجة العاقر أنساً واسترواحاً فى أطفال الأخرى فتأنس بهم عن حرمانها الخاص "  والله ( يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ )




أما الحالات الخاصة بالرجل فهى :
ـ يوجد لدى بعض الرجال شدة غريزة ، لا يستطيعون معها التحكم فى غرائزهم فلا تكفى المرأة الواحدة ، إما لضعف فى جسدها أو مرض لا يرجى شفاؤه ، أو لكبر سنها .. فهل يُكبت الرجل ويُصد عن مزاولة نشاطه الفطرى ؟ أم يطلق له العنان ليسافح من يشاء ؟ أم يُرخص له الزواج بأخرى مع الإبقاء على الأولى ؟ .. والحل الثالث هو الحكمة والعقل والدين والصواب وهو الذى يلبى الفطرة ويلبى أخلاقيات الإسلام ومنهجه بل ويحفظ للزوجة الأولى كرامتها وعشرتها .




ـ هناك حالات يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال ـ كما فى حالات الحروب ، وانتشار الأمراض ...  فكيف يواجهها المشرع الذى يعمل لحساب المجتمع ولحساب الرجل والمرأة ولحساب النفس الإنسانية جميعاً ؟ .. إن هناك حلاً من حلول ثلاثة :


الحل الاول :
 أن يتزوج كل رجل امرأة ، وتبقى امرأة أو اثنان ـ بحسب نسبة الرجال للنساء ـ لا يعرفن فى حياتهن رجلاً ولا بيتاً ولا طفلاً ولا أسرة .






الحل الثانى :
 أن يتزوج كل رجل امرأة فيعاشرها معاشرة زوجية ،وأن يختلف إلى الأخريات ـ مخادنة ـ لتعرفن فى حياتهن الرجل دون بيت أو طفل أو أسرة اللهم إلا ما يوجد من سفاح يلحقهم العار والضياع .




الحل الثالث :
أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة فيرفعها إلى شرف الزوجية ، وأمان البيت وخانة الأسرة ، وتأمين الطفولة ، ويرفع ضميره من لوثة الجريمة ، وقلق الإثم ، وعذاب الضمير ، ويرفع مجتمعه عن لوثة الفوضى ، واختلاط الأنساب وقذارة الفحش .






فأى الحلول أليق بالإنسانية ، وأحق بالرجولة وأكرم للمرأة ذاتها وأنفع ؟


والجواب :
 أنه لا مجال للتفكير لأن الحل الثالث يفرض نفسه فرضاً ، وهو حل ترضاه المرأة نفسها عن طيب خاطر إزاء ظروف طارئة بل تشجعه وتطالب به . فقد طالبت نساء ألمانيا أنفسهن بتعدد الزوجات لذهاب كثير من رجالها وشبابها وقوداً للحرب العالمية ، ورغبة منهن فى حماية أنفسهن من احتراف الرذيلة وحماية للأولاد من عدم الشرعية . وهو ما أوصى به مؤتمر الشباب العالمى فى ميونخ بألمانيا بإباحة تعدد الزوجات حلاً لمشكلة كثرة النساء وقلة الرجال بعد الحرب العالمية الثانية


خامساً : إن الإسلام فى تنظيمه لمسألة التعدد وتقييدها " بالعدل " لم يجعل ذلك فرضاً على المرأة وإكراهاً لها على القبول بل وَكَّل الرضا به والرفض لها . فللمرأة ـ ثيباً أو بكراً ـ مطلق الحرية فى رفض أو قبول من يتقدم للزواج بها ، ولا حق لوليها أن يجبرها على ما لا تريده


وخلاصة القول :  أن الإسلام أباح التعدد  حلاً ومخرجاً مع تقييده بالعدل ومع ذلك فقد اعتبرته الشريعة نوافذ ضيقة لحالات استثنائية اضطرارية وعلاجاً لحالات مرضية قائمة حماية للمجتمع كله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق